رَوَاهُ حَُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرََّّحِمِنِ بْنِ عَوْفٍ مَوْقُوفًًا:
١٧٩٣ - أَخْبَرَنَا سُوََيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدََّّثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرََّّحِمِنِ
[أنَّ عمر] (^١) قال: مَنْ فاتَه وِرْدُه مِن اللَّيل فليُقَرَِّأَْهُ فِي صَلَاَةٍٍ قَبِلَ الظَُّّهر، فإِِنَّها تَعْدِلُ صلاةَ اللَّيل (^٢).
١٧٩٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النََّّيَسَابُورِيُّ قَال: حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدََّّثنا مَُغِيرَةُ بْنُُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ: "مَنْ ثابَرَ عَلِى اثْنَتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةًً فِي الْيَوْمِ وَاللََّّيلَةِ دَخَلَ الْجِنَِّّة؛ أَرْبَعًُا قَبْلَ الظُّّهر، ورَكْعََتََينَ بَعْدََهَا، وَرَكْعََتََيَنْ
1 = أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود بن حصين حيث جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لأنَّ ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورُبَّ رجل حزبُه نصف وثلث وربع ونحو ذلك. وينظر ما قبله وما بعده.
2 ما بين حاصرتين من "تحفة الأشراف" (١٠٥٩٢)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" (١٤٧٠).
3 صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قيل: حُميد بن عبد الرَّحمن - وهو ابن عوف - روايته عن عمر مرسلة. عبد الله: هو ابن المبارك، وشعبة هو ابن الحجاج، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف. وسلف مرفوعًا برقم (١٧٩٠)، وموقوفًا في الروايتين السابقتين.
4 بعدها في (م) و(هـ): فيه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout