١٥٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عََبْدة، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ السُّّوَدَانُ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدََيَ النََّّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَدَعَانِي، فَكُنْتُُ أَطَّلِعُ إِليهم مِنْ فَوْقَ عَاتِقَِه، فَمَا زَِلْتُ أَنْظُرُُ إِلَيْهِمْ حَتَّّى كُنْتُ أَنَا الَّتي (^١) انصرَفْتُ (^٢).
1 = فسبَّهما، وخرق دُفَّيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإنها أيَّام عيد". وزيادة: "فسبَّهما وخرق دفَّيهما" تفرَّد بها إسحاق بن راشد، وفي حديثه عن الزُّهْري بعض الوهم كما قال الحافظ ابن حجر. وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (٢٤٦٨٢) و(٢٥٠٢٨)، والبخاري (٩٥٢)، ومسلم (٨٩٢): (١٦)، وابن ماجه (١٨٩٨)، وابن حبان (٥٨٧٧) من طريق هشام بن عروة، والبخاري (٩٤٩) و(٢٩٠٦)، ومسلم (٨٩٢): (١٩) من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، كلاهما عن عروة، به. وسيرد - بزيادة بعض الألفاظ - برقم (١٥٩٧) من طريق الأوزاعي، عن الزُّهْري، به. قال السِّندي: قوله: جاريتان: الجارية في النِّساء كالغلام في الرِّجال، يقعان على مَنْ دون البلوغ منهما. "بدُفَّين" بضمِّ الدَّال وفتحِها: وهو الذي لا جلاجِلَ فيه، فإن كانت فيه فهو المِزْهَر، والمراد: تضربان بدُفَّين مع الغناء. فانتهرِهما: أي: منعهما؛ لعدم اطِّلاعه على تقرير النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهما على ذلك. وفي الحديث دلالةٌ على إباحة الغناء أيام السُّرور، والله أعلم.
2 في (ر) و(ك): الذي، وفي هامشيهما: التي (نسخة).
3 إسناده صحيح، عبدة: هو ابن سليمان، وهشام: هو ابن عروة بن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٨١١). وأخرجه أحمد (٢٤٢٩٦) و(٢٤٨٥٤) و(٢٥٩٦٠)، ومسلم (٨٩٢): (٢٠)، والمصنف في "الكبرى" (٨٩٠٥) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري (٩٥٠) و(٢٩٠٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، عن عروة، به. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout