فجعلَتِ المرأةُ تهوي بيدِها إلى - يعني - حَلَقِها (^١) تُلقي في ثوب بلال (^٢).
١٥٨٧ - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشجُّ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة، عن عَديٍّ، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ يوم العيد، فصلَّى ركعتين؛ لم (^٣) يُصَلِّ قبلَها ولا بعدَها (^٤).
1 ضبطت في (ك): حَلْقها، بسكون اللَّام. (يعني الموضع والمحلّ).
2 إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٧٨٩)، وفي آخره: ثم أتى هو وبلالٌ البيت. وأخرجه البخاري (٨٦٣) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٩٧٧)، وابن حبان (٢٨٢٣) من طريق يحيى القطَّان، به. وأخرجه أحمد (٢٠٦٢) و(٣٢٢٦) و(٣٤٨٧)، والبخاري (٩٧٥) و(٥٢٤٩) و(٧٣٢٥)، وأبو داود (١١٤٦) من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يزيد: ولم يذكر أذانًا ولا إقامة. وأخرجه - بهذه الزيادة - أحمد (٣٣١٥) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس، به.
3 في (ر) و(م): ولم.
4 إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعدي: هو ابن ثابت. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٤٩٧) و(١٨٠٥). وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (٢٥٣٣) و(٣١٥٣) و(٣٣٣٣)، والبخاري (٩٦٤) و(٩٨٩) و(١٤٣١) و(٥٨٨١) و(٥٨٨٣)، ومسلم (٨٨٤): (١٣)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذي (٥٣٧)، وابن ماجه (١٢٩١)، وابن حبان (٢٨١٨) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. قال السِّندي: قوله: "ولا بعدَها" أي: في المُصلَّى، وأمَّا "قبلها" فيحتمل الإطلاق والتقييد، فليتأمَّل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout