أَحْمَقَ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُُ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: أَمَّا إِنِّي مَا أَحَدِّثُكُمْ إِلَّاَّ مَا سَمِعْتَُ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ.
التَّرْهِيبُ مَنْ مَنْعِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ
٣٠ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "جَاءِتِ هِنْدُ بِنْتُ هُِبَيْرَةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍَ: أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَضْرِبُُ يَدَهَا، فَدَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سَلْسَلَةًً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ قَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَيُْغَُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُِ ابْنَةُُ رَسُولُ اللَّهِ، وَفِي يَدِكَِ سَلْسِلَةٌَ مِنْ نَارٍٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِِ فَبَاعَتُهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًًا، وَقَالَ مََرَّةً عَبدًا، وذَكَر كَلِمَةًُ مَعْنَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَحُدِّثَ بذلك النَّبِيُّ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجِى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
٣١ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍُ تَقَلَّدَتْ قلادةً مَنْ ذَهَبٍَ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٌٍ جُعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا منْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أَذَُنِهَا مِثْلُهُُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيْدٍ.
٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مِنْ أَحَبََّّ أَنَّ يَُحََلِّقَ جَبينهُ حلقةً مِنْ نَارًٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حلقةً مَنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبََّّ أَنَّ يَُطَوِّقَ جَبِينَهُ بسوارٍ مَنْ نَارًٍ فَلْيُسُورَهُ بِسِوَارٍٍ مِنْ ذَهَبٍٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
[قال المُمَلِي] رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى تَحَلِّي النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ تَحْتَمِلُ وُجُوهًٌا مِنَ التَّأْوِيلِ.
أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إِبَاحَةُ تَحَلِّي النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ.
الثَّانِي: أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ دُونَ مَنْ أَدَّاهَا، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَعَائِشَةُ، وَأَسْمَاءً، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout