مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمَّدًٌا، فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًٌا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَلَفْظُهُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوْ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَّرَ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ يَزِيدَ الرََّّقاشِى عَنه:
عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّاَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا، فَقَدْ أَشْرَكَ.
التَّرْهِيبَ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَمْدًا وَأَشْيَاءَ أَخْر
١١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍٍ: وَلَاَ أَعْلَمُهُ إِلَّاَّ قَدْرَ رَفَعِهِ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرَى (١) الإسلام، وقَوَاعِدُُ الدَّيْنِ ثَلَاَثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسلام، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ: حَلاَلُ الدَّمِ (٢) شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّاَّ اللَّهُ وَالصَّلَاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. رَوَاهُ أَبِى يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النَّكَرِىِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًٍا، وَقَالَ فِيهِ: مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِاَللَّهِ كَافِرٌ، وَلَا يَُقَبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ (٣)، ولاَ عَدلٌ، وَقَدْ حَلََّّ (٤) دمه وَمَالُهُ.
١٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنُ جَبَلٍٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِى عَمَلًَا إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ: قَالَ: لاَ تُُشِرَكَ بِاَللَّهِ شَيْئًٌا، وَإِنْ عَُذَبْتْ وَحَُرَقَتَ، أَطَعٌ (٥) وَالدَّيْكُ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكٍ، وَمِنْ كُلِّ شِئْ (٦)
هولك، لا تَتْرِكُ الصَّلاَةَ (٧) مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًًا،
1 (١) أسسه. والعروة: ما يتعلق به من عراه: أي ناحيته. قال تعالى: (فقد استمسك بالعروة الوثقى) وذلك على سبيل التمثيل، والعروة أيضا: شجرة يتعلق بها الإبل. (٢) مهدر معناه ترك واحدة منهن متعمدًا تجعل قتله مباحا لإنكاره أسس الإسلام المتفق عليها. (٣) توبة ولا فدية، وقيل: نافلة ولا فريضة. (٤) أهدر دمه، وحل نهب ماله وضياعه. (٥) اتبع أوامرهما، واسمع أقوالهما، واسترشد بآرائهما، انتصح بنصحهما، وإن أخذا مالك. في ن ط فقال: وأطلع ولا تترك. (٦) أي يأخذ والدك كل ما تملك من عقار وغيره كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل عق والدية (أنت ومالك لأبيك).إن إطاعة الوالدين نجاح وفلاح وسبب الخير والبر والغنى والسعادة والنجاة من الشدة ومجلب الرزق الواسع، ونور الإيمان في قلب البار المكرم والديه. وأطع أباك بكل ما أوصى به ... إن المطيع أباه لا يتضعضع (٧) نهى صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة بلا عذر خشية أن يخرج من دين الإسلام.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout