أَوْ فِي إسْنَادِهِ رَاوٍَ مُبْهَمٌ أَوْ ضَعِيفٌ وَثَقَّ أَوْثَقُهُ ضَعْفٌ وَبَقِيَّةُ رُوَاةِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ أُوْفَيْهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّّ، أَوْ حُسَّّنَهُ بَعْضٌ مِنْ خَرَّجِه، أَصْدَّرُهُ أَيْضًا بِلَفْظِهِ: عَنْ، ثُمَّ أُشِيرَ إلَى إرْسَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ ذَلِكَ الرَّاوَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، فَأَقُولُ رَوَاهُ فُلَانٌ فِي رِوَايَةِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ أَوْ فِي إِسْنَادِهِ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَلَا أَذْكُرُ مَا قِيلَ فِيهِ مِنْ جُرْحٍ وَتَعْدِيلٍ خَوْفًا مِنْ تَكْرَارِ مَا قِيلَ فِيهِ كُلَّمَا ذُكِرَ وَأَفْرَدْتْ لِهَؤُلَاءِ، الْمُخْتَلَفِ فِيهِمْ بَابًا فِي آخِرِ الْكِتَابِ، أَذْكُرُهُمْ فِيهِ مُرَتَّبًا عَلَى حُرُوفِ الْمُعَجَمِ، وَأَذْكُرَ مَا قِيلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ جُرْحٍ وَتَعْدِيلٍ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ، وَقَدْ لَا أَذْكُرُ ذَلِكَ الرَّاوَىَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، فَأَقُولُ إذَا كَانَ رُوَاةُ إسْنَادِ الْحَدِيثِ ثِقَاتٌ وَفِيهِمْ مَنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ أَوْ مُسْتَقِيمٌ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ حَالَ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَكَثْرَةِ الشَّوَاهِدِ، وَإِذَا كَانَ فِي الْإِسْنَادِ مِنْ قِيلَ فِيهِ كَذَّابٌ أَوْ وَضَاعٍ أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ ضَعْفِهِ أَوْ ذَاهِبِ الْحَدِيثِ أَوْ هَالِكٍ أَوْ سَاقِطٍ أَوْ لَيْسَ بِشِئَ أَوْ ضَعِيفٍ جَدٍّّا أَوْ ضَعِيفٌ فَقَطْ أَوْ لَمْ أَرَ فِيهِ تَوْثِيقًا بِحَيْثُ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ احْتِمَالُ التَّحْسِينِ صَدَّرَتُهُ بِلَفْظَةِ: رَوَى، وَلَا أَذْكُرُ ذَلِكَ الرَّاوَى وَلَا مَا قِيلَ فِيهِ أَلْبَتَّةٌ فَيَكُونُ لِلْإِسْنَادِ الضَّعِيفِ دَلَالَتَانِ: تَصْدِيرُهُ بِلَفْظَةِ: رَوَى، وَإِهْمَالُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي آخِرِهِ، وَقَدْ اسْتَوْعَبْت جَمِيعَ مَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي كِتَابِ.
بَيَانِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ الَّذِى نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ عَنْهُمْ
مُوطَأَ مَالِكٌ (١). وَكِتَابُ مُسْنَدِ الِامَامِ أَحْمَدُ (٢). وَكِتَابٌ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (٣). وَكِتَابٌ صَحِيحٌ مُسْلِمٍ (٤). وَكِتَابُ سُنَنِ أَبِى دَاوُد. وَكِتَابِ الْمَرَاسِيلِ لَهُ (٥). وَكِتَابُ جَامِعِ أَبِى عِيسَى التِّرْمِذِيُّ (٦). وَكِتَابُ سُنَنِ النَّسَائِيِّ الْكُبْرِىُّ وَكِتَابُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لَهُ (٧). وَكِتَابُ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ (٨). وَكِتَابُ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرُ، وَكِتَابُ الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ، وَكِتَابِ الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ، الثَّلَاثَةِ لِلطَّبَرَانِيِّ (٩). وَكِتَابُ مُسْنَدٍ أَبِى يَعْلَى الْمُوَصِلِىُّ (١٠). وَكِتَاب مُسْنَدَ أَبِى بَكْرٍ الْبَزَّارُ (١١). وَكِتَابَ صَحِيحُ ابْنُ حِبَّانَ (١٢). وَكِتَابُ الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ (١٣) رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ وَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْأُصُولِ السَّبْعَةِ، وَصَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْتَدْرِكُ الْحَاكِمُ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَىّ فِيهِ ذُهُولٌ حَالِ الْإِمْلَاءِ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ أَكُونُ قَدْ ذُكِرْتْ فِيهِ مَا يُغْنَى عَنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْحَدِيثِ دَلَالَتَانِ فَأَكْثَرُ فَأَذْكُرَهُ فِي بَابٍ ثُمَّ لَا أُعِيدُهُ فَيُتَوَهَّمُ النَّاظِرُ أَنَّى تَرَكْتَهُ، وَقَدْ يَرُدُّ الْحَدِيثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَبِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ فَأَكْتَفَى بِوَاحِدٍ مِنْهَا عَنْ سَائِرِهَا، وَكَذَلِكَ لَا أَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمَسَانِيدِ وَالْمَعَاجِيمِ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَىّ فِيهِ ذُهُولٌ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ يَكُونُ مَا ذُكِرْتُ أَصْلَحُ إِسْنَادًا مِمَّا تَرَكَتْ أَوْ يَكُونُ ظَاهِرُ النَّكَارَةِ جَدٍّّا. وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى وَضْعِهِ أَوْ بُطْلَانِهِ. وَأَضَفَتْ إِلَى ذَلِكَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout