٥ - وَرُوِيََ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ الرِّبَا نََيَّفٌ (١) وسَبعُونَ بَابًا، أَهْوَنُهُنَّ (٢) بابًا مِنَ الرِّبَا مَثَلًُ مَنْ أَتَى أُمََّّهُ فِي الإِسْلَاَمِ، وَدِرْهَمٌٍ مِنَ الرِّبَا أَشَدُِّّ مِنْ خَمْسٍٍ وَثَلَاَثِينَ زُنِيَّةًً وَأَشَدُِّّ الرِّبَا، وَأَرْبِى الرِّبَا، وَأَخْبََثُ الرِّبَا انْتِهَاكًُ عِرْضِ المسلِم (٣) وانْتِهَاكُِ حُرْمَتِهِ (٤) " رواه ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْهُ ذَكَرَ الرِّبَا فِي حَدِيثِ تَقَدُّمٍ.
٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "مِنْ أَرَْبََى الرِّبَا اسْتِطَالَةَُ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيه" رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا قَوِيًّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُد إِلَّاَّ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ رجُلٍ مُسْلِمٌٍ بِغَيْرِ حَقٍٍّ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَِّّبَّتَأنِ بالسَّبَّةِ" ورواه ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا أَطْوَلُ مِنْهُ، وَلَفْظُهُ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: الرِّبَا سَبْعُونَ حَُوَبًَا، وَأَيْسَرُهَا (٥) كَنِكَاحِ الرَّجُلِ أُمُّهَُ، وَإِنْ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرجل المسلم".
[الحوب] بضم الْحَاءِ الْمُهْمَلَةُ: هُوَ الإِثْمُ.
٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: تَدْرونَ (٦) أَرَبِى الرِّبَّا عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنْ أَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللَّهِ
1 (١) من واحد إلى ثلاث، والبضع من أربع إلى تسع، ولا يقال نيف إلا بعد عقد نحو عشرة ونيف ومائة ونيف وألف ونيف. أهـ مصباح. (٢) أيسرهن في العذاب. (٣) التحدث في موضع ذمه والاستطالة بالسوء والقدح، وفي النهاية وفي حديث ابن عباس "إن قومًا قتلوا فأكثروا وأوزنوا وانتهكوا" أي بالغوا في خرق محارم الشرع وإتيانها، وفي حديث أبي هريرة "تنتهك ذمة الله وذمة رسوله" يريد نقض العهد والغدر بالمعاهد. أهـ. (٤) أي انتهاك ما حفظه الله من رعاية جانبه واحترامه، وفي النهاية كل مسلم عن مسلم محرم، ويقال مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئًا يوقع به، يريد أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع مجرمته ممن أراده أو أراد ماله، ففيه الترغيب في حفظ سيرة المسلم وعدم ذكره بسوء. (٥) أخفها في العقاب مثل الزنية في الوالدة مع احترامها ووجوب رعاية الأدب معها وبرها، وعدم أذاها وأكثر من هذا عقابًا الغيبة وإرخاء العنان للسان أن يقدح ويذم ويقول ما يكره الغائب. (٦) تعلمون، يريد صلى الله عليه وسلم عدم غيبة المسلم وذكره بما يكره.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout