فَقَالَ: مَا أَعْظَمُك وَمَا أَعْظَمُ حَُرُمَتَكَِ! وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حَُرَمَةًً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: يَا مَعْشَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُُ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعََيِّرُوهم، وَلاَ تَطْلُبُوا عَثْرَاتَهُمْ. الْحَدِيثَ.
لا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَاَ تُعِيرُوهُمْ وَلَا تَطْلِبُوا عَثَرَاتَهُمْ
١١ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: "يَا مَعْشَرَ مِنْ آمَنََ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَاَ تَتْبِعُوا عَوْرَاتَهُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتَهُمْ تَتَّبَّعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضِحُهُ فِي بَيْتِهِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ.
١٢ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتْ عَوْرَاتِِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدَتُهُمْ أَوْ كَِدْتَ تُُفَسُدَهُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
١٣ - وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَُبَيْدٍ عَنْ جَُبَيْرِ بْنِ نَُفِيرَ، وَكََثِيرِِ بْنِ مَُرَّةَ، وَعُمْرَةُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعَدٍ يُكَرُبُ، وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى (١)
الرِّيبة في الناس أَفْسَدُهُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ.
1 (١) طلب الشكوك أوقعهم في الضلال. معناه الحاكم إن أدخل الأوهام والظنون السيئة على قومه جرأهم على الفسوق، وفتح لهم باب الإضرار والإجرام، والمراد الاجتهاد في ستر الذنوب. آيات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (أ) قال الله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" (١٠٤ من سورة آل عمران). قال الغزالي: ففي الآية بيان الإيجاب، فإن قوله ولتكن أمر، وظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر، وقال: وأولئك هم المفلحون، وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين، وأنه إذا قام به أمة سقط الحرج عن الآخرين، إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف. بل قال: ولتكن منكم أمة. فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين، واختص الفلاح بالقائمين به. أهـ. ص ٢٦٩ جـ ٢. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout