مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
١ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ادَّعَى (١) إلَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةَ، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ جَمِيعًا.
٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍٍ ادَّعَى بِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّاَّ كََفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَبْتُوأْ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّاَّ حَارٌّ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
[حَار] بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ: أَيْ رَجَعَ عَلَيْهِ مَا قَالَ.
٣ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُُ يَقُولُ: لاَ وَاَللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ نُقْرُؤِهِ إِلَّاَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فََنَشَرَها، فإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم: الْمَدِينَةَُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عََيْرٍ إِلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًَا، وَلَاَ صَرْفًَا (٢)،
وذمة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةًٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرََ (٣) مُسْلمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًًا وَلَاَ صَرْفًَا، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى (٤) إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًًا وَلَاَ صَرْفًَا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: كَفَى بِامْرِئٍَ تَبَرُّؤ مِنْ نَسَبٍ، وإِنْ دَقَّ، وادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يَُعْرَفُ" روَاه أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَعَمْرٍو يَأْتِي الْكَلَاَمَ عَلَيْهِ.
1 (١) انتسب. (٢) فرضًا ولا نفلًا. (٣) خانه ونقض عهده. (٤) انتسب إلى غير أسياده ومخدوميه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout