١٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسُ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيُِّّ رَضِيَ اللهُ عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقًَّّ امْرِئًٍ مُسْلِمٌ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، وَحُرَّّم عَلَيْهِ الْجِنَّْة، قَالوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًٌا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضَبًَا مَنْ أَرَاكٍَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَرَوَاهُ مَالِكٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَرَّّر: وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًُا مِنَّْ أَرَاكَ ثَلَاَثًَا.
١٧ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌٌ، وَلَاَ أَمَةً عَلَى يَمِينٍٍ آثِمَةًٍ، وَلَوْْ عَلَى سِوَاكٍٍ رَطْبًٍ إِلاَّ وَجَبَتَْ لَهُ النَّارَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
١٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍٍ آثِمَةٌٍ عِنْدَ قَبْرِي هَذَا فَلْيَتَّبَوََّّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْْ عَلَى سِوَاكٍٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ لَمْ يَذْكُرْ السِّوَاكِ.
(قال الحَافِظ) كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْخَطَّابِيُّ، وَاسْتُشْهِدَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَم.
١٩ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ، أَوْْ نَدْمًٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًَا.
٢٠ - وعنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَاَفٍ، ثُمََّ قَالَ: وَرَبُِّّ الْكَعْبَةُ لَوْْ حَلَفْتُ حَلَفَ صَادِقًَا، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًُا عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَمِينِي مَرََّّة بِسَبِّْعَيْنََ أَلْفًَا.
ثم الْجُزْءُ الثَّانِي. وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّالِثَ. وَأَوَّلُهُ: التَّرْهِيبُ مِنَ الرِّبَا
1 = سادسًا: يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، ولا يؤثر في اعتبارها فجور. سابعًا: من أقام البينة قضى له بحقه من غير طلب يمين منه على صدق بينته. ثامنًا: شرح طريقة القضاء، فالقاضي يسمع الدعوة أولا من الطالب ثم يسأل عنها المطلوب هل يقرأ أو ينكر؟ فإن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن لم يقمها وجه اليمين إلى المدعي عليه. تاسعًا: يعظ الحاكم المطلوب إذا هم بالحلف لعله يرجع إلى الحق إن كان مبطلا ويدع اليمين الغموس أهـ. الغموس التي توقع صاحبها في الإثم لأن فيها ضياع حق وتهاونا في حق الله وجراءة عملية وقلة أدب. لماذا؟ لأنه يعلم الحق ويميل عنه ويكذب في قسمه مماراة ونفاقا وميلا إلى نصر الباطل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout