ابْنُ رِشْدِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِجَازَةِ، فَقَالَ: " لَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَعْطَانِي فُلَانٌ كِتَابًا، كَمَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، فَيَقُولُ هَذَا: أَعْطَانِي فُلَانٌ، أَوْ أَجَازَ لِي فُلَانٌ، وَلَا يَقُولُ فِيهِ: ثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَعْطَاهُ كِتَابًا لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ كِتَابًا قَدْ رَآهُ وَنَظَرَ فِيهِ وَعَرَفَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: أَجَازَ مَالِكٌ الْإِجَازَةَ مَرَّةً، وَكَرِهَهَا مَرَّةً وَلَمْ يُجِزْهَا " قَالَ الْخَطِيبُ: فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا قَالَ لِلطَّالِبِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا شِئْتَ مِنْ حَدِيثِي، لَا يَصِحُّ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أُصُولَهُ أَوْ فُرُوعًا كُتِبَتْ مِنْهَا وَنَظَرَ فِيهَا وَصَحَّحَهَا، وَقَدْ أَجَازَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُقَالَ فِي الْمُنَاوَلَةِ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout