• [١٠٩٣] حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (^١)، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُسَافِرِ (^٢) الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ (^٣) أَيَّامٍ (^٤) إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
• [١٠٩٤] حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ (^٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (^٦) ". تَابَعَهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
• [١٠٩٥] حدثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (^٧) سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنهما (^٨) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَيْسَ (^٩) مَعَهَا حُرْمَةٌ (^١٠) ".
1 "ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ": عليه سقط. وسقط: "ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ" عند أبي ذر، والأصيلي.
2 "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ": راء (تسافرُ) مضمومة في الفرع المكي، وضبطها القسطلاني بالكسر لالتقاء الساكنين.
3 عليه صح. وعند (صع)، والأصيلي: "ثَلَاثًا" وعليه صح.
4 عليه صح. ولأبي ذر عن الكشميهني: "فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". * [١٠٩٣] [التحفة: خ م ٧٨٢٩]
5 لأبي ذر، والأصيلي: "أخبرَني نَافِعٌ".
6 للأصيلي وعليه صح: "إلا معها ذو محرم"، وعليه صح. وعند أبي ذر: "إلا ومعها ذو محرم". * [١٠٩٤] [التحفة: س ٧١٤٧]
7 للأصيلي: "أخبرنا".
8 "عنهما": في اليونينية بضمير التثنية.
9 عليه صح.
10 "حُرْمَةٌ": أي رجل ذو حرمة منها، بنسب أو غير نسب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout