قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (^١) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا.
﴿وَلَا تَقْفُ﴾ (^٢): لَا تَقُلْ (^٣): ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (^٢).
• [٧٣٠٣] حدثنا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنِي (^٤) ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ (^٥)، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ (^٦) انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ".
فَحَدَّثْتُ (^٧) عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ،
1 على آخره صح. * [٧٣٠٢] [التحفة: خ م ٩٣٢]
2 [الإسراء: ٣٦].
3 قوله: "لَا تَقُلْ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
4 لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثنا".
5 قوله: "وغَيْرُهُ" يعني به: ابن لَهِيعةَ؛ قاله الحافظ أبو ذر. اهـ من اليونينية.
6 لأبي ذر عن الحموي: "أعْطاكُمُوهُ".
7 لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "فَحَدَّثْتُ بِهِ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout