وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ؛ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ، أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ - فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ - حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ.
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ؛ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا (^١) يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا.
وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ (^٢) قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا (^٣) لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا (^٤) لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظَّنَّ فَقَالَ: "إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ".
• [٧١٦٩] حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (^٥)، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (^٦)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
1 لأبي ذر عن الكشميهني: "وإنَّهُ".
2 لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "أنْ يَقْضِيَ".
3 لأبي الوقت: "ولكِنْ فيه تَعَرُّضٌ"، ثم رقم بعده لأبي الوقت. وعلى: "لَكِنْ" بالتخفيف.
4 على حاشية البقاعي: "وإيقاعٌ"، ونسبه لنسخة، ولأبي الوقت. * [٧١٦٨] [التحفة: خ م د ت ق ١٢١٣٢]
5 لأبي ذر وعليه صح: "ابنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ"، وبعده صح.
6 في رواية: "إبْراهِيمُ بنُ سَعْدٍ" بلا رقم، ونسبه على حاشية البقاعي لأبي ذر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout