أَنَسٍ (^١)، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا (^٢) بِيَدِهِ، وَرُئِيَ (^٣) مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ: رُئِيَ (^٤) كَرَاهِيَتُهُ - لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ: رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ (^٥) - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ (^٦): "أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا".
• [٤٢٢] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ (^٨) رَسُولَ اللَّهِ (^٩) صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَليَّ خُشُوعُكُمْ (^١٠) وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي".
1 للأصيلي: "ابن مالك".
2 عليه صح، وللأصيلي: "فحكه".
3 "ورِيءَ": عليه صح؛ لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي وعليه صح.
4 "أَو رِيءَ": عليه صح؛ لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي وعليه صح.
5 رقم عليه لابن عساكر. وفي رواية: "القبلة" وعليه صح، ورقم عليه لأبي ذر وأبي الوقت وعليه صح، وابن عساكر في نسخة.
6 لابن عساكر، والأصيلي: "فقال". * [٤٢١] [التحفة: خ ٦٦٥]
7 ليس عند الأصيلي.
8 "عن النبي": كذا في اليونينية من غير رقم.
9 قوله: "رَسُولَ اللَّهِ": عليه صح، ولأبي الوقت: "أنَّ النبيَّ".
10 قوله "خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ": لأبي ذر "رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ" وعليه صح. * [٤٢٢] [التحفة: خ م ١٣٨٢١]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout