وَأَقْضِيَ (^١) لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا (^٢) أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ (^٣) أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ (^٤)؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".
• [٦٩٧٤] حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "إِذَا سَكَتَتْ".
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ (^٥) لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ (^٦) زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (^٧)، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.
• [٦٩٧٥] حدثنا عَلِيُّ بْنُ (^٨) عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ
1 لأبي ذر وعليه صح: "فَأقْضِيَ".
2 لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "عَلَى نَحْوٍ مِمَّا".
3 عليه صح وليس عند أبي ذر.
4 لأبي ذر عن الكشميهني: "فَلَا يَأخُذْهُ". * [٦٩٧٣] [التحفة: ع ١٨٢٦١]
5 لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "إذَا لَمْ".
6 لأبي ذر وعليه صح: "شَاهِدَيْنِ زُورًا".
7 لأبي ذر عن الكشميهني: "نِكَاحَهُ". * [٦٩٧٤] [التحفة: خ م س ١٥٤٢٥]
8 "بنُ عَبْدِ اللَّهِ": عليه صح وليس عند أبي ذر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout