• [٦٩٧١] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا (^٢) شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (^٣) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (^٤)، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ.
ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ (^٥) فِي النِّسَاءِ﴾ (^٦) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
* * *
1 لأبي ذر: "يُكَمِّلَ لَها صَدَاقَها" وعليه صح.
2 لأبي ذر: "أخبرنا" وعليه صح.
3 تقسطوا: تعدلوا، أقسط الرجل: إذا عدل. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ١١٩).
4 [النساء: ٣]. ولفظة: "النساء" عليها صح، وليس عند أبي ذر.
5 لأبي ذر: "يَسْتَفْتُونَكَ" وعليه صح.
6 [النساء: ١٢٧]. * [٦٩٧١] [التحفة: خ ١٦٤٧٤]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout