الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ؛ وَالْمُلَامَسَةِ (^١)، وَالْمُنَابَذَةِ (^٢).
تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ.
• [٦٢٩٣ - ٦٢٩٤] حدثنا مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ - أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرْ (^٣) مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام تَمْشِي، لَا وَاللَّهِ (^٤)، مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا (^٥) مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ، قَالَ (^٦): "مَرْحَبًا بِابْنَتِي"، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ - أَوْ: عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ سَارَّهَا؛ فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ؛ إِذَا (^٧) هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا:
1 الملامسة: هي أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لمس).
2 المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إلِيَّ الثوب، أو أنْبِذه إليك؛ ليجب البيع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبذ). * [٦٢٩٢] [التحفة: خ د س ق ٤١٥٤]
3 عليه صح صح.
4 قوله: "لَا وَاللَّهِ" لأبي ذر وعليه صح: "ولَا واللَّهِ".
5 كذا بالضبطين، وعليه صح.
6 عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "وقال".
7 لأبي ذر وعليه صح "فإذَا"
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout