إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ (^١) فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي".
قالَ أبو عَبد الله: الْغَسْلُ (^٢) أَحْوَطُ، وَذَاكَ الْآخِرُ (^٣)، وَ(^٤) إِنَّمَا بَيَّنَّا (^٥) لاِخْتِلَافِهِمْ (^٦).
* * *
1 رقم عليه لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح. ولغير الأربعة: "امرأتَه".
2 عليه صح.
3 عليه صح. ولأبي ذر: "الأخيرُ". من الفتح والقسطلاني.
4 رقم عليه لابن عساكر.
5 للأصيلي: "بيناه".
6 رقم عليه لابن عساكر. ولابن عساكر، و(عط): "اختلافَهم" وعليه صح. * [٢٩٧] [التحفة: خ م ١٢]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout