حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ (^١) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".
• [٥٣٣٤] وَقال الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (^٢).
• [٥٣٣٥] حدثني (^٥) إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (^٦) قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا (^٧)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
1 لأبي ذر، وعليه صح: "قال لي النبي". * [٥٣٣٣] [التحفة: خ م د س ق ١٨١٣٤]
2 بعده لأبي ذر وعليه صح: "قال أبو عبد اللَّه: القُسْطُ والكُسْتُ مثل الكافور"، وله أيضا وعليه صح: "والقافور". وقع في النسخة المطبوعة والتي شرح عليها القسطلاني زيادة هذه الجملة مكررة قبل: باب تلبس الحادة ثياب العصب وبعده، ومعها تفسير نبذة بقوله: نبذة قطعة. فليعلم". اهـ. * [٥٣٣٤] [التحفة: خ م د س ق ١٨١٣٤]
3 عليه صح، وهذا الباب عند أبي ذر مؤخر عن حديث محمد بن كثير الآتي بعد الحديث التالي.
4 [البقرة: ٢٣٤].
5 عليه صح.
6 [البقرة: ٢٤٠].
7 رقم عليه للكشميهني.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout