• [٥٣٢٩] حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (^٢) أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَحَشُوا عَيْنَيْهَا (^٣)؛ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ (^٤) قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ (^٥) تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (^٦) أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كانَ حَوْلٌ (^٧) فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ".
• [٥٣٣٠] وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ (^٨) تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
1 للحادَّة: التي تترك وضع العطور والزينة لوفاة زوجها. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: حدد).
2 لأبي ذر، وعليه صح: "بنت".
3 للكشميهني: "على عينيها".
4 لأبي ذر عن الكشميهني: "لَا تَكْتَحِلْ".
5 على حاشية البقاعي: "إحداهن" ونسبه لأبي الوقت.
6 أحلاسها: جمع حِلْسٍ، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَب. والمراد: ثيابها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلس).
7 حول: سنة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حول). * [٥٣٢٩] [التحفة: ع ١٨٢٥٩]
8 "بنت أبي سلمة" ورقم على أوله وثانيه لأبي ذر، وعلى كل منهما صح. * [٥٣٣٠] [التحفة: خ م د ت س ١٥٨٧٤]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout