وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ (^١).
وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ (^١) مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا (^٢) أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا (^٣) " قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا".
• [٥٢٨٥] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ، وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فُتِحَ مِنْ رَدْمِ (^٤) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ (^٥) " وَعَقَدَ تِسْعِينَ (^٦).
• [٥٢٨٦] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ (^٧) بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْجُمُعَةِ
1 عليه صح.
2 عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "عَلَيْهِ".
3 عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "إِلَيْهِ".
4 قوله: "من ردم" ليس عند أبي ذر.
5 قوله: "مثل هذه. وعقد" هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدنا ووقع في نسخ الطبع: "مثل هذه وهذه. وعقد" إلخ فليعلم. اهـ. مصححه.
6 عقد تسعين: أي جعل طرف السبابة اليمنى في أصلها، ويضمها ضما محكمًا بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحيّة المطوقة. (انظر: فتح الباري لابن حجر) (١٣/ ١٠٨). * [٥٢٨٥] [التحفة: خ ت س ٦٠٥٠]
7 ليس عند ابن عساكر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout