بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (^١)
أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ (^٥)، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَُ شَاهِدَيْنِ.
• [٥٢٤٢] حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
1 رقم على أوله صح، وعند أبي ذر البسملة مؤخرة عن: "كتاب الطلاق".
2 رقم عليه صح، وعند أبي ذر قوله: "كتاب الطلاق" مقدم على البسملة.
3 لأبي ذر، وعليه صح: "وقول اللَّه".
4 [الطلاق: ١].
5 عليه صح، وليس عند أبي ذر. وقوله: "أحصيناه: حفظناه وعددناه" مؤخر عند أبي ذر عن قوله: "وطلاق السنة .. " إلى آخره.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout