أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ (^١) الْأَيِّمُ (^٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (^٣)، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ".
• [٥١٢٧] حدثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (^٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو - مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي (^٥) قَالَ: "رِضَاهَا صَمْتُهَا".
• [٥١٢٨] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ (^٦) ابْنَي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ (^٦)، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَن أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
1 هكذا بالضبطين في اليونينية في هذه والتي بعدها.
2 الأيم: الأيم في الأصل: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد هنا الثيب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أيم).
3 تستأمر: تشاور. وقيل: تستأذن في أمر نكاحها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أمر). * [٥١٢٦] [التحفة: خ م س ١٥٤٢٥]
4 لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "حدَّثنا".
5 لأبي ذر وعليه صح: "تَسْتَحْيِي". * [٥١٢٧] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥]
6 عليه صح. * [٥١٢٨] [التحفة: خ د س ق ١٥٨٢٤]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout