وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ.
وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (^١).
وَقَالَ (^٢) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
وَيُرْوَى (^٣) عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وأَبِي (^٤) جَعْفَرٍ: فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ، إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ.
وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ (^٥) يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
قَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ (^٦) تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ.
وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
* [٥٠٩٥] [التحفة: خ ٥٤٨٢]
(^١) [النساء: ٢٤].
(^٢) قوله: "وقال عكرمة" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(^٣) من هنا إلى قوله: "لم يتابع عليه" رقم عليه للمستملي والكشميهني.
(^٤) لأبي ذر عن المستملي: "وَابْنِ جَعْفَرٍ".
(^٥) لأبي ذر: "ولم".
(^٦) "لَا تَحْرُمُ": بغير رقم وعليه صح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout