وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ، الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ (^١).
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (^٢): إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ (^٣) أَوْ خَلَعَ (^٤) خُفَّيْهِ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ.
وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ.
وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً (^٥) فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ (^٦) يَتَوَضَّأْ.
وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
1 وجد في الأصل المعوّل عليه مكتوبًا بقلم الحمرة فوق هذه اللفظة "الصلاة"، وقال في القسطلاني: وفي نسخة "يعيد الصلاة" بدل "يعيد الوضوء" راجعه. اهـ. مصحح.
2 قوله: "بن عبد اللَّه" ليس عند الأصيلي.
3 لأبي ذر، والأصيلي، وأبي الوقت: "أو أظفاره".
4 قوله: "أو خلع" لابن عساكر: "وخلع".
5 بثرة: خراج صغير. (انظر: هدي الساري) (ص ٤٨).
6 قوله: "الدم ولم" عند أبي ذر، والأصيلي، وأبي الوقت: "دَمٌ فلم"، وعليه صح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout