• [٤٥٥٣] حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (^١) فِي الْيَتَامَى﴾ (^٢). فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي (^٣)، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا، تَُشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَليُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ (^٤) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ (^٥) أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ (^٦) فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ (^٧). قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (^٧). رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ (^٨) مَنْ رَغِبُوا (^٩) فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.
1 تقسطوا: تعدلوا. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ١١٩).
2 [النساء: ٣].
3 عليه صح. وعند أبي الوقت، والأصيلي فيما عزاه القاضي عياض: "أخِي".
4 لأبي ذر وعليه صح: "عن ذلك".
5 لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "بِهِنَّ".
6 سنتهن: طريقتهن وعادتهن في ذلك. (انظر: إرشاد الساري) (٧/ ٧٥).
7 [النساء: ١٢٧].
8 عليه صح.
9 قوله: "أَنْ يَنْكِحُوا عَن مَنْ رَغِبُوا": للأصيلي: "أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا". * [٤٥٥٣] [التحفة: خ م س ١٦٤٩٣]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout