يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ (^١) لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى (^٢) أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ (^٣) فَيَأْبَى (^٤) أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ رحمه الله.
• [٢٧٦٨] حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ (^٥)، أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر (^٦) رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (^٧): "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ (^٨) رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". قَالَ: وَحَسِبْتُ (^٩) أَنْ قَدْ قَالَ: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ".
1 لأبي ذر والمستملي: "دعا". كذا في نسخ الخط المعتمدة، وعكس القسطلاني فانظره. كتبه مصححه.
2 لأبي ذر وعليه صح، والأصيلي وأبي الوقت: "فَأبَى".
3 الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فيأ).
4 لأبي ذر وعليه صح: "فأَبَى". * [٢٧٦٧] [التحفة: خ م ت س ٣٤٢٦]
5 سقط عند أبي ذر. وكسر التاء من الفرع.
6 كذا في جميع نسخ الخط المعتمدة بأيدينا وفي المطبوع زيادة: "عن أبيه".
7 كذا للكشميهني.
8 قوله: "وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" لأبي ذر: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
9 لأبي ذر وعليه صح: "وأَحْسِبُ". * [٢٧٦٨] [التحفة: خ م ٦٩٨٩]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout