وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (^١): ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (^٢).
وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبُلُوغُِ النِّسَاءِ فِي (^٣) الْحَيْضِ؛ لِقَوْلِهِ عز وجل (^٤): ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن (^٥)﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^٦).
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً (^٧).
• [٢٦٨١] حدثنا (^٨) عُبَيْدُ (^٨) اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (^٩)، فَأجَازَنِي.
قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا
1 لأبي ذر وعليه صح: "عز وجل".
2 [النور: ٥٩].
3 لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: "إلى الحيض".
4 ليس عند أبي ذر.
5 بعده لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: "نسائكم".
6 [الطلاق: ٤].
7 رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.
8 عليه صح.
9 زاد لأبي ذر عن الحموي، ولأبي الوقت: "سَنَةً".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout