• [٢٥٠٠] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ".
• [٢٥٠١] حدثنا عليُّ بْنُ الْحَكَمِ (^٢) الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا (^٣) وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ (^٤)، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً (^٥) مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ،
1 يتراجعان: هو أن الساعي إذا أخذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه يرجع على شريكه بحصته. (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (٩/ ١٢). * [٢٥٠٠] [التحفة: خ د س ق ٦٥٨٢]
2 عليه صح صح.
3 "فَعَجِلُوا" لم يضبط الجيم في اليونينية، وضبطها القسطلاني بالكسر.
4 فأكفئت: كُبَّت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كفأ).
5 لأبي ذر وعليه صح صح: "عَشْرًا". وقوله: "عَشَرَةً" هكذا في أصل أبي ذر وأبي محمد الأصيلي وأبي القاسم الدمشقي والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ ابن السمعاني بإثبات تاء التأنيث. قال شيخنا أبو عبد اللَّه بن مالك: لا يجوز عشرة بإثبات تاء التأنيث، واللَّه أعلم. ا هـ من اليونينية.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout