• [٢٣٨٣] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا (^١) مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (^٢) رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ (^٣)، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا (^٤) وَوكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ (^٥) الْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
• [٢٣٨٤] حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا (^٦) فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِن (^٧) حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بهِ وَجْهَهُ (^٨)؛ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ".
1 لأبوي ذر والوقت: "حدَّثني".
2 بعده لأبي ذر وعليه صح: "الجُهَنِيَّ".
3 اللقطة: اللقطة: اسم المال الملقوط، أي الموجود. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لقط).
4 عفاصها: وعاءها الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عفص).
5 فضالة: الضالة: الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضلل). * [٢٣٨٣] [التحفة: ع ٣٧٦٣]
6 لأبي ذر عن الكشميهني: "حَبْلًا".
7 ليس عند أبي الوقت.
8 قوله: "بِهِ وَجْهَهُ" عليه صح، "بِهَا عَنْ وَجْهِهِ" ورقم على أوله وثانيه بعلامتي أبي ذر وعلى كل منهما صح. * [٢٣٨٤] [التحفة: خ ق ٣٦٣٣]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout