وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُم عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.
• [٢٣٥٠] حدثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَولَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ ظُهَيْرٌ (^٤): لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا تَصنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (^٥)؟ "، قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُْعِ (^٦) وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: "لَا تَفْعَلُوا، ازرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا (^٧) أَوْ أَمْسِكُوهَا". قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.
* [٢٣٤٩] [التحفة: خ م ٨٤٦٥]
(^١) ليس عند أبي ذر.
(^٢) قوله: "مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ" لأبي ذر: "مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيَّ" وعليه صح.
(^٣) الهاء آخره ليس عند أبي ذر.
(^٤) عليه صح.
(^٥) بمحاقلكم: مزارعكم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حقل).
(^٦) كذا بالوجهين. ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "عَلَى الرُّبَيْعِ" مصغرًا. ولبعضهم: "عَلَى الرَّبِيعِ" بغير رقم.
(^٧) أزرعوها: أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٥/ ٢٩).
* [٢٣٥٠] [التحفة: خ م س ق ٥٠٢٩]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout