بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (^١)
• [٢٢٧٠] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (^٣) صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ (^٤) شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
• [٢٢٧١] حدثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ
1 قبل البسملة لأبي ذر عن المستملي: "كتاب الشُّفْعة". وزاد في حاشية البقاعي نسبته لابن عساكر. وبعدها لأبي ذر وعليه صح: "السَّلَمُ في الشُّفْعَةِ". هذه بعد البسملة عند أبي ذر فليعلم ذلك. كذا في اليونينية.
2 كذا في اليونينية بالضبطين، وفي بعض النسخ: "فيما لم يقسم"، وهو الذي في القسطلاني.
3 لأبي ذر وعليه صح، ولأبي الوقت: "النَّبي". * [٢٢٧٠] [التحفة: خ د ت ق ٣١٥٣]
4 عليه صح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout