شُرُوطًا (^١) لَيْسَ (^٢) في كتَابِ اللهِ، مَنِ اشترَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ؛ شرطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
• [٢١٦٤] حدثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ (^٣)، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ (^٤) بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ"، وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.
• [٢١٦٥] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ: سَمِعْتُ جَرِيرًا رضي الله عنه (^٥): بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
1 للكشميهني: "شَرْطًا".
2 عليه صح. * [٢١٦٣] [التحفة: خ س ١٦٤٦٦]
3 قوله: "بنُ أَبِي عَبَّادٍ". بدله لأبي ذر عن المستملي: "ابنُ حَسَّانَ". كذا في الفرع الذي بيدنا، قال القسطلاني: "ولأبي ذر كما في الفرع، ونسبها ابن حجر لغير المستملي: حسان بن حسان". ا هـ.
4 ساومت: السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم). * [٢١٦٤] [التحفة: خ ٨٥١٦]
5 زاد للحموي والمستملي: "يَقُولُ"، وبعده صح، وللكشميهني: "قال".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout