جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ (^١) مِنًى (^١)، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَال: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.
• [١٧٢٩] حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (^٢)، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، قَالتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى (^٣) إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ (^٤) يَحِلُّ، قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدُخِلَ عَلَيْنَا (^٥) يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
1 عليه صح. * [١٧٢٨] [التحفة: خ م س ٢٤٥٣]
2 بعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "ابْنُ بِلَالٍ".
3 كذا في اليونينية بالضبطين. ا هـ. من هامش الأصل.
4 ضبب عليه، وعليه صح. ولأبي ذر وعليه صح، والأصيلي: "أَنْ يَحِلَّ".
5 قوله: "فدُخِلَ علينا". رقم عليه لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت. وبدله: "فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". وهذه رواية غير أبي ذر. * [١٧٢٩] [التحفة: خ م س ق ١٧٩٣٣]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout