عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا (^١): لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ؛ فَقَال: "مَنْ هُمَا؟ "، قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ (^٢): "نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".
• [١٤٧٩] حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ (^٣) أُمِّ سَلَمَةَ (^٤) قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَال: "أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي
1 للحموي، والمستملي: "فَقُلنا".
2 لأبي ذر، وأبي الوقت: "فقال". * [١٤٧٨] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٨٧]
3 لأبي ذر وعليه صح: "بِنْتِ".
4 بعده لأبي ذر وعليه صح: "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ" ولفظ: "أُمِّ" عليه صح. * [١٤٧٩] [التحفة: خ م ١٨٢٦٥]
5 سقط ﴿وَالغَارِمِينَ﴾ من النسخ المعتمدة، وعبارة العيني: "أي هذا باب في بيان المراد من قوله تعالى ﴿وَفِي الرقَابِ﴾ وكذا قوله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ وهما من آية الصدقات، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ اقتطعهما منها للاحتياج إليهما في جملة مصارف الزكاة". ا هـ.
6 [التوبة: ٦٠].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout