• [١٤٦٨] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِي. ح وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: قال أَبو بَكْرٍ رضي الله عنه: وَاللهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (^١) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
• [١٤٦٩] حدثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ (^٢)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلَى (^٣) الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ؛ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ؛ فإذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ (^٤)
1 عناقا: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عنق). * [١٤٦٨] [التحفة: خ م د ت س ١٠٦٦٦]
2 صرف "بسطام" من الفرع، وقال النووي في شرح مسلم: "ويجوز فيه الصرف وتركه". ا هـ. من هامش الأصل.
3 للكشميهني: "إلَى".
4 قوله: "زَكَاةً مِنْ أمْوَالِهِمْ" هكذا في النسخ المعتمدة بيدنا، وفي نسخة القسطلاني: "زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ". ا هـ. مصححه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout