٤٣٦ - وَأَجْمَعُوا عَلَىَّ أَنَّ مِنْ صِيَامِ شَهْرًا مِنْ ظِهَارِهِ، ثُمَّ جَامَعَ نَهَارًا عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الصَّوْمُ (١).
٤٣٧ - ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوَلدُِ لِلْفِرَاشِ" (٢)، وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ يُلَاعِنُهَا (٣).
٤٣٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَةً ثُمَّ زَوَّجَ بِهَا، أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَاَ يُلَاعِنُ (٤).
٤٣٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: لَنْ آخِذُكَ عَذْرَاءً، أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: يَجْلِدُ (٥).
٤٤٠ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، أَنَّهُ لَا يَضْرَبُ، وَلَا يُلَاعِنُ (٦).
٤٤١ - وأَجْمَعُوا أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مَدْخُولًا بِهَا وَغَيْرُ مَدْخُولٍ، صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً (٧).
1 (١) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٤، والمغني ٨: ٥٩٨. (٢) حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه البخاري ٤: ١٧٠، ومسلم ٤: ١٧١ عن السيدة عائشة رضي الله عنها، واللؤلؤ والمرجان رقم ٩٢٢ ص ٣٤١، وسنن الترمذي ٦: ٩٤، والجامع الصغير ١٩٨. (٣) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ٧، والإقناع ٤٥ ب. (٤) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ١٨، والإقناع ٤٥ ب. (٥) الإشراف ٢: ٨٢، وعذراء أي بكرا، والإقناع ٤٥ ب. (٦) الإقناع ٤٩ أ. (٧) الإشراف ٢: ٨٧ ب، والإقناع ٤٦ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، والإفصاح ٢: ١٧٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout