٤٢٧ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ظِهَارَ الْعَبْدِ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرِّ (١).
٤٢٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىُّ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (٢).
٤٢٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لَاَ يُجْزِئُ، وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ، وَطَاوُوس، فَقَالَاَ: يُجْزِئُ (٣).
٤٣٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْعُيُوبَ الَّتِي فِي الرِّقَابِ: مِنْهَا مَا يُجْزِئُ، وَمِنْهَا مَا لَا يُجْزِئُ (٤).
٤٣١ - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إِذَا كَانَ: أَعْمَى، أَوْ مَقْعَدًا، أَوْ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ، أَوْ أَشْلَّهُمَا، أَوْ الرِّجْلَيْنِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ (٥).
٤٣٢ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْأَعْوَرَ يُجْزِئُ وَالْأَعْرَجُ، وَانْفَرَدَ مَالِكً، فَقَالَ: لَاَ يُجْزِئُ إِذَا كَانَ عَرْجًا شَدِيدًا (٦).
٤٣٣ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ صَامَ بَعْضُ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ: أَنْ يَسْتَأْنَفَ (٧).
٤٣٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الصَّائِمَةَ صَوْمًا وَاجِبًا إِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَتِمَّهَ، إِنَّمَا تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ (٨).
٤٣٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يُجْزِئُ، كَانَتْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًًا (٩). (١٣/ أ)
1 (١) الإشراف ٢: ٧٦ ب، والإقناع ٤٥ أ. (٢) الإشراف ٢: ٧٧ أ، والمغني ٨: ٥٨٤، ٥٨٥. (٣) الإشراف ٢: ٧٧ ب، والمغني ٨: ٥٩٠، ولا يجزئ؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة، والملك فيها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها. (٤) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦. (٥) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦. (٦) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٨. (٧) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٣، والمغنني ٨: ٥٩٤. (٨) الإشراف ٢: ٧٨ ب، والمغني ٨: ٥٩٥. (٩) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٦١٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout