وَانْفَرَدَ النُّعْمَانِ فَقَالَ: إذَا جَاءَ الظُّلْمُ وَالنُّشُوزُ مِنْ قِبْلِهِ فَخَالَعَتُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ مَاضٍ، وَهُوَ آثِمٌ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّ مَا أَخَذَ (١).
٤٢٢ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْخُلْعَ يَجُوزُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، فَقَالَاَ: لاَ يَجُوزُ إِلَّاَّ عِنْدَ السُّلْطَانِ (٢).
٤٢٣ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ كُلَّ يَمِينٍ مُنِعَتْ مِنْ جِمَاعٍ أَنَّهَا إِيلَاءٌ (٣).
٤٢٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْفَيْءَ: الْجِمَاعُ إِذَا لَمْ يََكُنْ لَهُ عُذْرٌ (٤).
٤٢٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: رَقِيقِي أَحْرَارٌ إِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ بَاعَهُمْ: أَنَّ الْإِيلَاءَ أَُسَقَطَ عَنْهُ (٥).
٤٢٦ - وأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ صَرِيحَ الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيٍّ (٦).
1 (١) الإشراف ٢: ٦٧ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٧. (٢) الإشراف ٢: ٧٠ ب، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٨. (٣) الإقناع ٤٥ أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي ٣: ١٠٣، والإفصاح ٢: ١٦٠، والمغني ٨: ٥٠٣. (٤) الإشراف ٢: ٧٢ أ، والإقناع ٤٥ أ، ومراتب الإجماع ٧١، وتفسير القرطبي ٣: ١٠٩، والمغني ٨: ٥٣٤. (٥) الإشراف ٢: ٧٤ أ. (٦) الإشراف ٢: ٧٤ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٧٣، ٢٧٤، والمغني ٨: ٥٥٦.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout