٤١٦ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًًا؛ أَنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ أَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَتْ الْحَالِفُ الْأَوَّلَ، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ، أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ (١).
٤١٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَتْ: شِئْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فُلَانٌ، أَنَّهَا قَدْ رَدَّتْ الْأَمْرَ، وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَإِنْ شَاءَ فُلَانٌ (٢).
٤١٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا كَانَتْ مَدْخُولًًا بِهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ (٣). "١٢/ ب"
٤١٩ - وَأَجَمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْوَثَنَيِّيْنَ (٤) الزَّوجِيْنِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَدُلَّ الزَّوْجُ بِالْمَرْأَةِ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَهُمَا (٥).
٤٢٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ، وَابْنَتَهَا وَدَخَلَ بِهَا، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَهُمَا، وَلَا يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِحَالٍ (٦).
1 (١) الإقناع ٤٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والمغني ٧: ٢٨٨. (٣) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والإقناع ٤٤ ب. (٤) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٥) الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٦) الإشراف ٢: ٦٦ أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout