٣٩٣ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا افْتَرَقَا وَلَهُمَا وَلَدٌ (طِّفَل) أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحَ.
٣٩٤ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا حَقَّ لِلْأُمِّ فِي الْوَلَدِ إذَا تَزَوَّجَتْ (١).
٣٩٥ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الطَّلَاقَ لِلسُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِيهِ قَبْلَ عِدَّتِهَا (٢).
٣٩٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ حَيْضَةٍ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ جَامِعُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ: أَنَّهُ مُصِيبٌ لِلسُّنَّةِ (٣).
٣٩٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا مَا لَمْ تَنْقَضْ الْعِدَّةُ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ، فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّاب (٤).
٣٩٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: طَلْقَةً، أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَلَا تَحِلُّ إِلَّاَّ نِكَاحٌ جَدِيدٍ، وَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا (٥).
٣٩٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاَثٍ أَنَّ ثَلَاثًا مِنْهَا تَحْرُمُهَا عَلَيْهِ (٦).
1 (١) الإشراف ٢: ٤٤ أ، والإقناع ٤٤ أ، والإفصاح ٢: ١٨٦، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٤، ١٦٥. (٢) الإقناع ٤٤ أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". (٣) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسر القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٤) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٥) الإشراف ٢: ٤٨ أ، والإقناع ٤٤ أ، والمغني ٨: ٤٧٠، وتفسير القرطبي ١٤: ٢٠٢. (٦) الإشراف ٢: ٤٨ ب، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ١٨: ٥٣ أ، والمغني ٨: ٤٧١.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout