٣٧٥ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ (١).
٣٧٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْبِكْرَ الَّتِي لَمْ تُُنُكََح ثُمَّ نَزَلَ بِهَا لَبَنٌ، فَأَرْضَعَتُْ بِهِ مَوْلُودًًا أَنَّهُ ابْنُهَا، وَلَاَ أَبَ لَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ (٢).
٣٧٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ صَبَّ لَبَنَ أَوْ شُرِبَ لَبَنٍ بَهِيمَةَ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ رَضَاعًًا (٣).
٣٧٨ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ حُكْمَ اللَّبَنِ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ يَنْقَطِعُ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي (٤).
٣٧٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ؛ ثَبَتَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ، وَيَبِطُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ. وَانْفَرَدَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ: إِذَا عََلِمْتُ الْحُرَّةُُ بِذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تََعُلَمْ فَلَهَا الْخِيَارُ (٥).
٣٨٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ وَطْءَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ: بِمِلْكِ الْيَمِينِ. وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ: لَاَ يَجُوزُ (٦).
٣٨١ - / وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ الرِّجُلَيْنِ فَزََوَّجاها: أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ (٧). (١١/ب)
٣٨٢ - وَأَجَمَعُوا عَلِىُّ أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَيْنِ (٨).
٣٨٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ جَائِزٌ بِإِذْنِ مَوْلَاَهُ.
٣٨٤ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ: لَا يَجُوزُ (٩).
1 (١) الإشراف ٢: ٣٠، والإفصاح ٢: ١٧٨، والمغني ٧: ٤٧٥، ٤٧٧. (٢) الإشراف ٢: ٣٢ أ، والمغني ٩: ٢٠٦. (٣) الإشراف ٢: ٣٢ ب، والمغني ٩: ٢٠٥. (٤) الإشراف ٢: ٣٣ أ. (٥) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥١١. (٦) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥٠٦. (٧) الإشراف ٢: ٣٦ أ، والمغني ٧: ٤٠٤. (٨) الإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٣٧. (٩) الإشراف ٢: ٣٦ ب، والإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٠٩، ٤١٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout