٣٥٤ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ إذَا أَرَادَتْ النِّكَاحَ، وَدَعَتْ إلَى كُفْءٍ، وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أَنْ يُزَوِّجَهَا (١).
٣٥٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْعَجَمِيَّ، وَالْمَوْلَى إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً قَوْمٍ، فَأَوْلَدَهَا أَنَّ الْأَوْلَادَ رَقِيقٌ (٢).
٣٥٦ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اعْتَقَتَ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ (٣).
٣٥٧ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ أَحْكَامَ الْخَصِيِّ، وَالْمَجْبُوبُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِمَامَةِ، وَمَا يَلْبَسُهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، وَمَا يُصِيبُهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، وَمَا يُسْهَمُ لَهُ فِي الْغَنَائِمِ، أَحْكَامُ الرِّجَالِ (٤).
٣٥٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمَجْبُوبَ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً، وَلَمْ تَعْلَمْ؛ ثُمَّ عَلِمْتُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ (٥).
٣٥٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرِّجَّالَ، وَإِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ فَلَا يَكُونُ مُحْصَنًا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا وَيُصِيبُهَا (٦).
٣٦٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا الشُّهُودُ، فَإِقْرَارُهُمَا بِالْوَطْءِ كَانَا مُحْصَنِيْنَ (٧).
٣٦١ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ وَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَأَقَامَ مَعَهَا زَمَانًا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَزْنًا الْبَاقِي مِنْهُمَا، لَمْ يَرْجُمْ حَتَّى يُقِرَّ بِالْجِمَاعِ.
1 (١) الإشراف ٢: ٨ ب، والأوسط ٢: ١٧٤ أ، والمغني ٧: ٣٥٠. (٢) الإشراف ٢: ٩ ب، والمغني ٧: ٢٥٥، ٩: ٢٧٨. (٣) الإشراف ٢: ١٠، والأوسط ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٤٣ أ، والإفصاح ٢: ١٣٤. (٤) الإشراف ٢: ٢٢ ب، والأوسط ٢: ١٨٢ أ. (٥) الأوسط ٢: ١٨٢ أ، والإفصاح ٢: ١٣٤، والمغني ٧: ٥٧٩. (٦) الأوسط ٢: ١٨٢ ب، والمغني ١٠: ١٢٦، والإقناع ٤٨ ب. (٧) المغني ١٠: ١٢٨، ١٣١.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout