٣٣٧ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَصَايَا مَقْصُورَةٌ بِهَا عَلَى ثُلُثِ مَالِ الْعَبْدِ (١).
٣٣٨ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ الْعَصَبَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَلَا تَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ (٢).
٣٣٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ جَمِيعِ مَالِهِ، فَهَلَكَ مِنْ الْمَالِ شَيْءٌ أَنَّ ذَلِكَ يَتْلِفُ يَكُونُ مِنْ مَالِ الْوَرَثَةِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ (٣).
٣٤٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ بِعَيْنِهِ، فَهَلَكَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، إِلَّاَّ شَيْءٌ لِلْمُوصَى لَهُ فِي سَائِرِ مَالِ الْمَيِّتِ (٤).
٣٤١ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى بِغَلَّةٍ بُسْتَانِهِ، أَوْ بِسُكْنَى دَارِهِ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ (٥).
٣٤٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلْمُوصَى إِذَا كَتَبَ كِتَابًا وَقَرَأَهُ عَلَى الشُّهُودِ، وَأَقَرَّ بِمَا فِيهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ (٦). "١٠/ ب"
٣٤٣ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ فِي صِحَّتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، أَنَّ رُجُوعَهُ جَائِزٌ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ (٧).
٣٤٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ بِالدََّّينِ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَائِزٍ، إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الصِّحَّةِ (٨).
٣٤٥ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْوَصِيَّةَ إلَى الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الثِّقَةُ الْعَدْلُ جَائِزَةٌ (٩).
1 (١) الأوسط ٢: ١٣٧ ب، والإقناع ٥٩ ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "والثلث كثير"، والمغني ٦: ٤١٧. (٢) الأوسط ٢: ١٣٩ أ، والإقناع ٥٩ ب، والمغني ٧: ١٩. (٣) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦، ٥٨٧. (٤) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦. (٥) الأوسط ٢: ١٤٩ ب، والمغني ٦: ٤٧٧. (٦) الأوسط ٢: ١٥٠ ب، والمغني ٦: ٤٨٩. (٧) الأوسط ٢: ١٥٢ ب. (٨) الأوسط ٢: ١٥٢ ب. (٩) الأوسط ٢: ١٥٤ أ، والإقناع ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٨.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout