٢٨١ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ إذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرَ (١).
٢٨٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ: بَنَاتِ ابْنٍ أَوْ بَنَاتٍ ابْنِ: فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسُ/ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ (٢). "٩/ أ".
٢٨٣ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ: بِنْتًا، وَابْنُ ابْنِ، فَلِابْنَتِهُ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ (٣).
٢٨٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ: ثَلَاَثَ بَنَاتِ ابْنِ، بَعْضِهِنَّ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ، فَلِلْعُلْيَا مِنْهُنَّ النِّصْفُ، وَاَلَّتِي تَلِيهَا السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ (٤).
٢٨٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ مَعَ ابْنَةِ الِابْنِ وَبَنَاتِ الِابْنِ إِذَا كَانَ مَعَهَا، أَوْ مَعَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ أَوْ بَنُو ابْنِ ابْنِ ابْنٍ، أَوْ بَنُو ابْنِ ابْنِ ابْنِ: الثُّلُثَيْنِ (٥).
٢٨٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْأَبَوَيْنِ إِذَا وَرَثَاهُ: أَنَّ لِلْأَبِ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ (٦).
٢٨٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْأُخُوَّةَ لَاَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا، وَانْفَرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: السُّدُسُ الَّذِي حَجَبَهُ الْأُخُوَّةُ لِلْأَُمِ عِنْدَهُ (٧).
٢٨٨ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ رَجُلًاً لَوْ تَرَكَ: أَخَاهُ وَأُخْتَهُ، أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (٨).
1 (١) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، ومراتب الإجماع ١٠٢، والإفصاح ٢: ٨٨، والروضة ٦: ٢٧. (٢) الإقناع ٢٦ أ، والأوسط ٢: ٢٤ أ، والمغني ٧: ١٢. (٣) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، والإقناع ٢٦ أ، والمغني ٧: ١١. (٤) الأوسط ٢: ١٢٤ ب، والإقناع ٢٦ أ، والمغني ٧: ١٣، والإفصاح ٢: ٨٨. (٥) الأوسط ٢: ١٢٥ أ، والإفصاح ٢: ٨٨، والمغني ٧: ٨، ٩. (٦) الأوسط ٢: ١٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٥٧، والإقناع ٢٦ أ. (٧) الأوسط ٢: ١٢٥ ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملًا، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص ١٩٧ - وهو الصحيح الذي نراه اليوم. (٨) الأوسط ٢: ١٢٦ أ، والإفصاح ٢: ٨٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout