٢٧٦ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ تُقْبَلُ عَلَى الْقَتْلِ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَيُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا، وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، فَقَالَ: الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَتْلِ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا (١).
٢٧٧ - قَال الله جلّ ذكره، وَتَقَدَّسَتُ أَسْمَاؤُهُ: ﴿ِيُوِصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٢)، وأَجَمَعُوا عَلِىُّ أَنَّ مَالَ الْمَيِّتِ بَيْنَ جَمِيعِ وَلَدِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْأَُنْثِيَيْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مَنْ لَهُ فَرْضُ الْمَعْلُومِ، بَدِئَ بِفَرْضِهِ فَأُعْطِيَهُ، وَجَعَلَ الْفَاضِلُ مِنْ الْمَالِ بَيْنَ الْوَلَدِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَُنُثَيَيْنِ (٣).
٢٧٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ (٤).
٢٧٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ بَنِيَّ الِابْنِ، وَبَنَاتِ الِابْنِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْبَنِينِ وَالْبَنَاتِ ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ، وَإِنَاثِهِمْ كَإِنَاثِهِمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ (٥).
٢٨٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ وَلَدَ الْبَنَاتِ لَاَ يُورِثُونَ، وَلَاَ يَحْجِبُونَ إِلَّاَّ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (٦).
1 (١) الأوسط ٢: ١٢٣ ب، والمغني ١٢: ١٦، ويشير إلى قول الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا؛ لأن به إتلاف النفس، فأشبه الزنا. (٢) النساء: الآية ١١. (٣) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، الإقناع ٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٦٠، والمغني ٧: ١٠. (٤) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، الإقناع ٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٦٠، والمغني ٧: ٨. (٥) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، والإقناع ٢٥ ب، ومراتب الإجماع ٩٨، والإفصاح ٢: ٨٤. (٦) الإقناع ٢٥ أ، وذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب ويورثهم الإمام أحمد إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة. والمغني ٧: ٨٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout