٢١٠ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ: يُجْزِئُ (١)، وَانْفَرَدُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ (٢): فكره ذلك (٣).
٢١١ - وَأَجْمِعُوا عَلِىُّ سُقُوطِ فَرْضِ الْحَجِّ عَنِ الصَّبِيِّ (٤).
٢١٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا حَُجَ بِهِ ثُمَّ صَحَّ، أَوْ حَُج بِالصَّبِيِّ ثُمَّ بَلَغَ، أَنَّ ذَلِكَ لَاَ يُجْزِئُهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ (٥).
٢١٣ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ جِنَايَاتِ الصِّبْيَانِ لَازِمَهُ فِي أَمْوَالِهِمْ (٦).
٢١٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الْحَلَاَلِ وَالْمُحَرَّمِ (٧).
٢١٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ تَحْرِيمَ قَطْعِ شَجَرِهَا (٨).
٢١٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِى إِبَاحَةِ كُلِّ مَا يَنْتَبِهُ النَّاسُ فِي الْحَرَمِ مِنَّ: الْبُقُولِ، وَالزَّرُوعِ، وَالرَّيَاحِينِ وَغَيْرُهَا (٩).
٢١٧ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الضَّحَايَا لَاَ يَجُوزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ (١٠).
1 (١) الإقناع ٣٨ ب. (٢) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة ١٦٨ هـ. الفهرست لابن النديم ١: ١٧٨، وميزان الاعتدال ١: ٢٣٠، والأعلام ٢: ٢٠٨. (٣) المغني ٣: ١٨٤، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها. (٤) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ١٦٢. (٥) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٢٠٠. (٦) المغني ٣: ٢٠٥. (٧) الإقناع ٣٩ أ، والمجموع ٨: ٤٤٢، والمغني ٣: ٣٥٨. (٨) الإقناع ٣٩ أ، والمغني ٣: ٣٦٤ أي شجر الحرم. (٩) المغني ٣: ٣٦٥. (١٠) الإقناع ٥٥ أ، والمجموع ٨: ٣٨٩، والمغني ١١: ١١٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout