٢٠١ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الطَّوَافَ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَطَافَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ مُؤَدٌّ لِلْفَرْضِ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَأْخِيرِهِ (١).
٢٠٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ عَلَىَّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُطِيقُ الرَّمْيَ أَنَّهُ يَُرَمِى عَنْهُ (٢).
٢٠٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنِ الْحَلْقِ يُجْزِئُ، وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، فَقَالَ: لَاَ يُجْزِئُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّاَّ الْحَلْقَ (٣).
٢٠٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ إِلَى مِنًى أَنَّهُ لَا يُقْصُرُ الصَّلَاةَ (٤).
٢٠٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْحَجِّ، عَنْ مِنًى شَاخِصًا إِلَى بَلَدِهِ، خَارِجًا عَنِ الْحَرَمِ غَيْرُ مُقِيمٍ بِمَكَّةَ، فِي النَّفَرِ الْأَوَّلِ أَنْ يُنْفِرَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ التَّالِي الثَّانِي إِذَا رَمَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّفْرِ أَنْ يَمْشِيَ، وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ (٥).
٢٠٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، وَيَسْعَى أَنَّهُ مُفْسِدٌ (٦).
٢٠٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ أَنَّ الْإِحْرَامَ لَازِمٌ لَهُ (٧).
٢٠٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ يَئِسَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى خَُلِي سَبِيلَهُ، أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْبَيْتِ، وَلِيْتِمَّ نُسُكَهُ (٨).
٢٠٩ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ قَادِرٌ لَا يُجْزِئُ إِلَّا أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ، وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ (٩).
1 (١) شرح صحيح مسلم ٣: ٤٤٣، والمجموع ٨: ٢٢٤، والمغني ٣: ٤٦٦. (٢) المجموع ٨: ٢٨٣، والإقناع ٣٦ ب. (٣) المجموع ٨: ٢٠٩، والمغني ٣: ٤٥٦. (٤) فتح الباري ٣: ٥٠٩. (٥) الإقناع ٣٧ ب. (٦) الإقناع ٣٣ ب، والمغني ٣: ٣١٥، والإفصاح ١: ٢٨٧. (٧) الإقناع ٣٨ أ. (٨) المغني ٣: ٣٧٤. (٩) المغني ٣٢ ب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout