١٣٦ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ فِي عُمْرِهِ حُجَّةٌ وَاحِدَةً: حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَنْذَرَ نَذْرًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ (١).
١٣٧ - وَأَجْمِعُوا عَلَىٌّ مَا ثَبَتَ بِهِ الْخَبَرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ (٢).
١٣٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىُّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَنَّهُ مَحَرَّمٌ (٣).
١٣٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْإِحْرَامَ جَائِزٌ بِغَيْرِ اغْتِسَالٍ (٤).
١٤٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْإِحْرَامِ غَيْرُ وَاجِبٍ (٥)، وَانْفَرِدُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءً (٦).
١٤١ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَهْلَّّ بِحَجٍّ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُهْلَّّ بِعُمْرَةٍ فَلَبَّى بِحَجٍّ: أَنَّ اللَّازِمَ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، لَا مَا نُطَقَ بِهِ لِسَانُهُ (٧).
١٤٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ أَهَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ (٨) بِحُجَّةِ يَنْوِي بِهَا حَجَّةَ الإِسْلَامِ أَنَّ حُجَّتَهُ تُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
1 (١) الإقناع ٣٢ ب. (٢) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث ٧٣٤. والنص في الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٢٠٦، وتفسير القرطبي ٢: ٣٦٧. (٣) المغني ٣: ٢١٥. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي ٢: ٣٦٧. (٤) الإقناع ٣٢ أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني ٣: ٢٢٥، والمجموع ٧: ٢١٢. (٥) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٢٥، والمجموع ٧: ٢١٢. (٦) هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ ١: ٩٨. (٧) المغني ٣: ٢٤١، والمجموع ٧: ٢٢٧، والإقناع ٣٣ أ. (٨) أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع ٣٣ ب، والمجموع ٧: ١٤٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout